مادة 41 من قانون السير

لا يجوز في أي حال من الأحوال استعمال النور الأحمر في مقدمة المركبة واستعمال النور الأبيض في مؤخرتها كما لا يجوز أن تكون المركبة مجهزة بجهاز يعكس النور الأحمر إلى الأمام والأبيض إلى الوراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *