Call us now:
مادة 41 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتية ملازم أو ملازم أول وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين.
2 ـ ويكون فضلاً عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية:
آ ـ نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ.
ب ـ عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.