مادة 41 من نظام العقود الإدارية

يجوز للإدارة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *