مادة 410 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن اسبوع ويعاد الاعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و 400 و 401 دون التنفيذ بالميعاد الوارد فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *