مادة 413 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *