مادة 413 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة:
آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه.
ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.
2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *