Call us now:
مادة 414 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.