مادة 415 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة في إحدى الصحف اليومية اعلاناً يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحال به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *