Call us now:
مادة 415 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة في إحدى الصحف اليومية اعلاناً يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحال به.
ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة في إحدى الصحف اليومية اعلاناً يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحال به.