مادة 417 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة.
4 ـ يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *