مادة 418 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *