Call us now:
مادة 419 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الاحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذي أصبحوا طرفاً في الإجراءات.