مادة 419 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الاحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذي أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *