مادة 42 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *