مادة 42 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.
وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *