مادة 42 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس.
ـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن وصف الورقة أو السند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *