Call us now:
مادة 42 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ لا يدخل في مفهوم الأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون، في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، سوى الأجر المعرف في المادة (1) من هذا القانون.
وتعتبر الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق الأنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من هذا القانون أجراً في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فقط.
ب ـ 1 ـ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقاً لأحكام قانون العمل وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة (آ) السابقة ـ وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.
2 ـ أما بالنسبة للمؤمن عليهم الذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة واستمروا أو التحقوا مجدداً بالخدمة والمشترك عنها في أحد فروع التأمين، فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 ـ يتم رد الاشتراكات المشار إليها في البندين (1 و 2) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين، حين انتهاء خدماتهم ـ لأي سبب كان ـ.