مادة 420 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع وتشتمل الاعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول.
2 ـ تطبق بشأن الاعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و 400 و 401 و 403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *