Call us now:
مادة 421 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.