مادة 421 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *