مادة 421 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *