مادة 422 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من جرت الاحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *