Call us now:
مادة 423 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.