مادة 423 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *