مادة 423 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *