مادة 424 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *