مادة 425 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
2 ـ لا تسلم صورة قرار الاحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد ايداعه الثمن ما لم يقض في قرار الاحالة بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *