مادة 425 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *