مادة 425 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *