مادة 427 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يعلن قرار الاحالة القطعية. فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه.
2 ـ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.
3 ـ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *