Call us now:
مادة 428 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ اصحابها ايداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ اصحابها ايداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.