مادة 429 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *