مادة 429 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *