مادة 43 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.