مادة 43 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم.
3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *