مادة 43 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الادارة او نائبه عند غيابه او اكثر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *