مادة 43 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *