Call us now:
مادة 43 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.
2 ـ يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.