Call us now:
مادة 43 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا القرار باحالة المتعهد عليه. ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينا نهائيا اذا قام المتعهد خلال هذه المدة بتسديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده.