Call us now:
مادة 430 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1ـ إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ اخطاراً بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع.
2ـ إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب اعادة البيع.
3ـ يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
4ـ يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار.