مادة 431 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *