مادة 435 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *