مادة 437 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *