Call us now:
مادة 439 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.