مادة 44 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.
2 ـ يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *