Call us now:
مادة 44 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.