مادة 44 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

تمارس الهيئة اختصاصاتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الأخرى، وفق خطة عمل تضعها لتفادي ازدواجية العمل الرقابي، والحيلولة دون عرقلة سير العملين الإداري والإنتاجي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *