مادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها ، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة .
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه .
ج ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *