مادة 443 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *