مادة 443 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *