مادة 445 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط.
وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *