مادة 446 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي ايداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *