مادة 447 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
2 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *