مادة 447 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *